٦١٨٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في (الحامل) (١) ترى الدم، قال: تصنع كما تصنع المستحاضة (٢).
٦١٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم، قال: إن كانت تراه (كما كانت (تراه» (١) (٢) قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة.
٦١٩٠ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا رأته وهي حبلى فلتوضأ ولتصل فإنه ليس بشيء.
٦١٩١ - [حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن شعبة عن الحكم في الحامل ترى الدم، قال: ليس بشيء] (١).
٦١٩٢ - وقال: حماد هي بمنزلة المستحاضة.
٦١٩٣ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال (١): إنما يمنع من الصلاة، والصوم الحيض، وهذا (الغيض) (٢).
(١) في [جـ]: (الجامع).
(٢) في [ب]: (للاستحاضة).
(١) في [ب]: (تراهم).
(٢) سقط الخبر من: [أ].
(١) سقط من: [أ، ب].
(١) في [ب]: (قال).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (الفيض).