[١٣٢] ما يكره أن يحمل إلى (أرض) (١) العدو (فيتقوى) (٢) به
٣٥٥٩٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين فمن فعل ذلك فهو فاسق.
٣٥٦٠٠ - حدثنا محمد بن بكر (عن) (١) (ابن) (٢) جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو، قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس.
٣٥٦٠١ - وقاله عمرو بن دينار.
٣٥٦٠٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن (تحمل) (١) (الخيل) (٢) إلى أرض الهند.
٣٥٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.
٣٥٦٠٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة.
(١) سقط من: [أ، جـ، س، ط، هـ].
(٢) في [أ]: (ويتقوى)، وفي [جـ]: (تيقوى).
(١) في [ط، هـ]: (نا).
(٢) في [أ، جـ]: (عن).
(١) في [أ، ط، هـ]: (يحمل).
(٢) في [أ]: (الحبل).