٣٥٤٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال: قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارًا، وجعل سهم المرأة والرجل سواء، فإذا إن الرجل مع امرأته أعطاه دينارا، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار (١).
٣٥٤٣٧ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- أتى بظبية خرز (٢)، فقسهما للحرة والأمة (٣).
٣٥٤٣٨ - وقالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد (١).
[١٠٩] في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء؟
٣٥٤٣٩ - حدثنا حفص بن غياث عن (بريد) (١) بن عبد اللَّه عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- بعد فتح خيبر بثلاث، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا (٢).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٢٠٦٩)، والبيهقي ٦/ ٣٤٦، وابن عساكر ٢/ ١٦٩.
(١) في [أ، ب، جـ]: (دينار).
(٢) كيس من جلد عليه شعر، وفي [جـ]: (بضبة)، وفي [س]: (بصبية).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٥٢٦٨)، وأبو داود (٢٩٥٢)، والحاكم ٢/ ١٣٧، والطيالسي (١٤٣٥)، وأبو يعلى (٤٩٢٣)، والبيهقي ٦/ ٣٤٧، وإسحاق (٧٥٨)، والمزي ١٦/ ٢٣٣، وأبو عبيد في الأموال (٦٠٧).
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، جـ]: (يزيد).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٣٣)، ومسلم (٢٥٠٢).