[٧٠] ما قالوا: في هدم البيع والكنائس وبيوت النار
٣٥١٩٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن (حنش) (١) عن عكرمة قال: قيل (لابن عباس) (٢) أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة، فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء، أو قال: بيعة، ولا (يضربوا) (٣) فيه ناقوسا ولا (يشربوا) (٤) فيه (خمرا) (٥)، ولا (يتخذوا) (٦) فيه خنزيرا أو (تدخلوا) (٧) فيه، (وأما) (٨) مصر مصرته العجم يفتحه اللَّه على العرب ونزلوا -يعني على حكمهم- فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم (٩).
٣٥١٩٣ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد اللَّه قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه.
٣٥١٩٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الكنائس تهدم؟ قال: لا، إلا ما كان منها في (الحرم) (١).
(١) في [أ، ب]: (حبش).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ]: بياض.
(٣) في [أ، ط، هـ]: (تضربوًا).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (تشربوا).
(٥) في [أ]: (خمرة).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (تتخذوا).
(٧) في [ب]: (يدخلوا).
(٨) في [هـ]: (أيما).
(٩) ضعيف جدًا؛ حنش هو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي متروك.
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (الحرة).