٣٤٩٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض (العدو) (١) قال: لا تزوج امرأته.
٣٤٩٥٩ - وقال حماد: تزوج امرأته.
[٣٢] ما قالوا: في المرتد ما جاء في ميراثه
٣٤٩٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (١).
٣٤٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين (١).
٣٤٩٦٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: إذا (قتل) (١) المرتد ورثه ولده (٢).
٣٤٩٦٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شيء.
٣٤٩٦٤ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: المرتد نرثهم ولا يرثونا.
(١) في [س، ص]: (الشرك).
(١) صحيح.
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ارتد).
(٢) منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن لا يروي عن ابن مسعود.