تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٩٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض (العدو) (١) قال: لا تزوج امرأته.

٣٤٩٥٩ - وقال حماد: تزوج امرأته.

[٣٢] ما قالوا: في المرتد ما جاء في ميراثه

٣٤٩٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (١).

٣٤٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين (١).

٣٤٩٦٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: إذا (قتل) (١) المرتد ورثه ولده (٢).

٣٤٩٦٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شيء.

٣٤٩٦٤ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: المرتد نرثهم ولا يرثونا.

(١) في [س، ص]: (الشرك).

(١) صحيح.

(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

(١) في [أ، ب، جـ]: (ارتد).

(٢) منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن لا يروي عن ابن مسعود.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٦٦