[٥١] ما قالوا: في العهد يوفى به للمشركين
٣٥٠٦٠ - حدثنا ابن عيينة (عن) (١) محمد بن سوقة قال: سأل رجل (٢) عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد اللَّه وميثاقه على أن يرسلوه، فإن بعث إليهم (بفداء قد سموه) (٣) فهو بريء، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم، فلم يجد، وكان معسرًا، (قال) (٤): (يفي) (٥) بالعهد، فقال: إنهم أهل شرك، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد.
٣٥٠٦١ - حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال: ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر: الرحم يوصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر.
٣٥٠٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال: ثنا (أبو الطفيل) (١) قال:
⦗٢٨٨⦘
ثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيلٌ، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده (و) (٢) ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرناه الخبر فقال: "انصرفا نفي لهم و(أستعين) (٣) اللَّه عليهم" (٤).
(١) في [أ، ب]: قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٣) في [أ، ب]: (بفداء فديتموه)، وفي [هـ]: (بعد أفديتموه).
(٤) في [جـ]: (فقال)، وسقط من: [أ، ب].
(٥) في [ط، هـ]: (يعني).
(١) في [ب]: بياض.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [جـ]: (نستعين).
(٤) حسن؛ الوليد بن جميع صدوق، أخرجه مسلم (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤).