تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٤] في الغنيمة كيف (تقسم؟) (١)

٣٥٥١٨ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) أبو جعفر عن (الربيع) (٢) عن أبي العالية قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم اللَّه الذي سمى، (ثم) (٣) يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول اللَّه -ﷺ-، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٤).

٣٥٥١٩ - حدثنا عيسى بن (يونس عن) (١) صالح بن (أبي) (٢) الأخضر عن الوليد ابن هشام عن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على سهم منها للَّه، ثم ليقرع (فحيثما) (٣) خرج منها فليأخذه (٤).

(١) في [ط، هـ]: (يقسم).

(١) في [جـ]: (نا).

(٢) في [أ، ب، جـ، ح، س، ط، م]: (الزهري)، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣١١، وأحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٤٣، وعمدة القاري ١٥/ ٥٥، وأضواء البيان ٢/ ٥٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٣١.

(٣) في [أ، ب]: (لم).

(٤) مرسل؛ أبو العالية تابعي، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٩٠٨٦)، وابن جرير ١٠/ ٣، وابن النحاس في معاني القرآن ٣/ ١٥٧، وأبو داود في المراسيل (٣٧٤)، والطحاوي ٣/ ٢٧٦، وأبو عبيد في الأموال (٣٨، ٨٣٥)، وابن زتجويه (٧١، ١٢٢٧).

(١) سقط من: [جـ].

(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].

(٣) في [أ، ب]: (حيث).

(٤) ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٤٢٤