٣٤٨٨٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بطعامهم بأسًا (١).
٣٤٨٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال عبد اللَّه: إنكم نزلتم بين فارس والنبط، فإذا اشتريتم لحما (١) فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه (٢).
٣٤٨٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد.
٣٤٨٨٥ - (و) (١) عن مغيرة عن إبراهيم: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قالا: الذبائح.
٣٤٨٨٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمرو بن الضريس الأسدي قال: سألت الشعبي قال: قلت إنا نغزو أرض أرمينية أرض نصرانية فما ترى في ذبائحهم وطعامهم؟ قال: كنا إذا غزونا أرضا سألنا عن أهلها، فإذا قالوا: يهود أو نصارى أكلنا من ذبائحهم (وطعامهم) (١) وطبخنا في آنيتهم.
[٢٦] ما قالوا: في الكنز يوجد في أرض العدو
٣٤٨٨٧ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.
(١) صحيح.
(١) في [هـ]: زيادة (فسلوا).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [أ، ب].
(١) سقط من: [أ، ب، ح، هـ].