[٦٥] ما قالوا: في الرجل من أهل الذمة يسلم، من قال: (ترفع) (١) عنه الجزية؟
٣٥١٤٩ - حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل (أُلَّيْس) (١) أسلما في عهد عمر قال: فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رءوسهما ويأخذ الطسق من (أرضيهما) (٢) (٣).
٣٥١٥٠ - حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير (بن) (١) عدي اليامي أن دهقانا أسلم على عهد علي، فقال (له) (٢) علي: إن أقصت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها (من أرضك) (٣)، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها (٤).
٣٥١٥١ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض (وضعنا) (١) عنه الجزية وأخذنا خراجها (٢).
(١) في [هـ]: (يرفع).
(١) في [أ، ب]: (السر)، وأليس: مدينة بالجزيرة، انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠.
(٢) في [أ، ب]: (أرضهما).
(٣) منقطع؛ حصين لم يدرك عمر.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [ب]: (معارضك).
(٤) منقطع، الزبير بن عدي لم يدرك عليًا.
(١) في [س]: (رفعنا).
(٢) منقطع؛ أبو عون لم يدرك عمر وعليًا.