[٥٧] في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟
٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل (١).
٣٥٠٩٦ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن هارون بن (عنترة) (٢) عن أبيه قال: شهدت عثمان (يتأنى) (٣) بأعطيات الناس إن قيل له: إن فلانة (تلد) (٤) الليلة، فيقول: كم أنتم انظروا، فإن ولدت غلامًا أو جارية أخرجها مع الناس (٥).
٣٥٠٩٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده أنه لما ولد (١) ألحقه عمر في مائة من العطاء (٢).
٣٥٠٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي (الجحاف) (١) داود بن أبي عوف عن رجل من خثعم قال: ولد لي من الليل مولود، فأتيت عليًا حين أصبح فألحقه في مائة (٢).
(١) صحيح.
(١) في [جـ]: (عوام).
(٢) في [ب]: (عفترة).
(٣) في [أ، ب]: (ساتى)، وفي [هـ]: (فيأتي).
(٤) في [هـ]: (تلك).
(٥) حسن؛ عنترة صدوق.
(١) في [أ، ب]: زيادة (له).
(٢) صحيح.
(١) في [ب]: (الحجاف).
(٢) مجهول؛ لجهالة الخثعمي.