[١٤٣] الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل (وهو ثمَّ) (١)
٣٥٦٦٩ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة.
٣٥٦٧٠ - (و) (١) عن (مغيرة) (٢) عن إبراهيم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢]، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
٣٥٦٧١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن عيسى عن الشعبي، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.
٣٥٦٧٢ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن (رزيق) (١) عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد (فيسلم) (٢) إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة (٣).
٣٥٦٧٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢]، الرجل يُقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد، فتحرير رقبة مؤمنة، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد، فعليه رقبة مؤمنة، وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم
⦗٤٦٤⦘
وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد، فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم (لقومه) (١) المشركين الذين بينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد، فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه.
(١) في [هـ]: (وهم لم).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (مغيرا).
(١) في [جـ]: (زريق).
(٢) في [أ، ب]: (فتسلم).
(٣) ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، أخرجه الحاكم ٢/ ٣٣٧، والبيهقي ٨/ ١٣١.
(١) في [أ، ب]: (لقوله).