[١٢٥] من (يُعطى) (١) من الخمس؟ وفيمن يوضع؟
٣٥٥٣٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: الخمس بمنزلة الفيء، (يعطي) (١) منه الإمامُ الغنيَ والفقير.
٣٥٥٤٠ - قال: وأخبرني ليث بن أبي رقية أين عمر بن عبد العزيز كتب أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء.
٣٥٥٤١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي -ﷺ- يسألانه من الصدقة فقال: "لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئًا من الخمس فأتياني" (١).
٣٥٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن خصيف عن مجاهد قال: كان آل محمد -ﷺ- لا (تحل) (١) لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس (٢).
٣٥٥٤٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة (١).
٣٥٥٤٤ - حدثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا حجاج بن أرطأة قال: ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل كيف كان رسول اللَّه -ﷺ-
⦗٤٣٠⦘
يصنع بالخمس؟ قال: (كان) (١) يحمل منه في سبيل اللَّه الرجل ثم الرجل ثم الرجل (٢).
(١) في [ب]: (يعطي).
(١) في [أ، ب]: (يعطي).
(١) مرسل؛ ثابت بن الحجاج تابعي.
(١) في [ط، هـ]: (يحل).
(٢) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وخصيف ضعيف.
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) حسن؛ حجاج بن أرطأة، أخرجه أحمد (١٤٩٣٢).