٣٥٤٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي (اللحم) (١) قال: شهدت مع مولاي (خيبر) (٢) وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئًا وأعطاني من (خُرثي) (٣) المتاع سيفًا كانت أجره إذا تقلدته (٤).
٣٥٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس (١).
٣٥٤٢٥ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء (١).
٣٥٤٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عت حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس له في المغنم نصيب (١).
[١٠٧] من قال: للعبد والأجير سهم؟
٣٥٤٢٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا: من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم.
(١) في [أ، ب]: (اللحى).
(٢) في [ط، هـ]: (جبير).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (حرثي).
(٤) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، وانظر: ما قبله.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرج نحوه أحمد (١٩٦٧)، ومسلم (١٨١٢)، والطبراني (١٠٨٣٢)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٣)، وأبو يعلى (٢٦٣٠).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.