٣٥٤٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا سهم لأكثر من فرسين، (فإن) (١) كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم: أربعة لفرسيه وسهم له.
٣٥٤٢١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إن (أدرب) (١) رجل بأفراس كان لكل فرس سهم.
[١٠٦] العبد: أيسهم له شيء إذا شهد الفتح؟
٣٥٤٢٢ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي (اللح - م) (١) قال: شهدت خيبر وأنا (عبد) (٢) مملوك، فلما فتحوها، أعطاني النبي -ﷺ- سيفًا فقال: "تقلد هذا"، وأعطاني من (خرثي) (٣) المتاع، ولم يضرب لي بسهم (٤).
(١) في [جـ]: (فإذا).
(١) في [أ]: (أددت).
(١) في [أ، ب]: (اللحى).
(٢) في [أ]: (عبدة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (حرثي).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٩٤٠)، والترمذي (١٥٥٧)، وأبو داود (٢٧٣٠)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، والنسائي في الكبرى (٧٥٣٥)، وابن حبان (٤٨٣)، والحاكم ١/ ٣٢٧، والطيالسي (١٢١٥)، وعبد الرزاق (٩٤٥٤)، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٢)، وابن سعد ٢/ ١١٤، وابن زنجويه في الأموال (٨٨٩)، والدارمي (٢٤٧٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٧١)، وابن الجارود (١٠٨٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٢٩٤)، والطبراني ١٧/ (١٣١)، والبيهقي ٩/ ٣١، وابن الأثير ٤/ ٢٨٤.