[١٦] ما قالوا: في سبي الجاهلية والقرابة
٣٤٨١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن جابر عن عامر قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- (في) (١) سبي الجاهلية في الغلام ثمانيا من الإبل، وفي المرأة عشرًا من الإبل، أو غرةٌ عبدٌ أو أمة (٢).
٣٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي قال: قال: عمر ليس على عربي ملك، ولسنا (بنازعين) (١) من أحد (شيئًا) (٢) أسلم عليه، ولكنا نقومهم (للمسلمين) (٣): خمس من الإبل خمس من الإبل (٤).
٣٤٨١٥ - حدثنا ابن (فضيل) (١) عن صدقة عن (رياح) (٢) بن الحارث قال: كان عمر يقضي فيما (سبت) (٣) العرب بعضها (على) (٤) بعض قبل الإسلام وقبل أن يبعث النبي -ﷺ- أن من عرف أحدا من أهل بيته مملوكا من حي من أحياء العرب
⦗٢٣٢⦘
(ففداه) (٥) العبد بالعبدين، والأمة بالأمتين (٦).
(١) في [جـ]: (سا).
(٢) مرسل ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف، وعامر هو الشعبي تابعي.
(١) في [ط]: (بنازعي عين)، وفي [أ، هـ]: (بنازعي).
(٢) في [ط]: (سبيًا).
(٣) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: (الملة).
(٤) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٦٠)، والبيهقي ٩/ ٧٤، وإسحاق كما في المطالب (٢٠٨٤)، وأبو عبيد في الأموال (٣٥٨)، ويحيى بن آدم في الخراج (٥٥).
(١) في [ب]: (فضل).
(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (رباح).
(٣) في [أ، ب]: (لسب).
(٤) في [هـ]: (من).
(٥) في [هـ]: (ففداؤ).
(٦) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٣.