تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٩٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد ابن المسيب عن ميراث المرتد: هل يوصل إذا قتل؟ قال: وما يوصل؟ قال: يرثه ورثته؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.

٣٤٩٦٦ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: يقتل، وميراثه بين ورثته من المسلمين.

٣٤٩٦٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين.

[٣٣] ما قالوا: في المرتدة عن الإسلام

٣٤٩٦٨ - حدثنا عبد (الرحمن) (١) بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة (تستأمى) (٢) (٣).

٣٤٩٦٩ - وقال حماد: تقتل.

٣٤٩٧٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه (١).

٣٤٩٧١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال: لا تقتل.

(١) في [س]: (الرحيم).

(٢) أي: تجعل أمة، وفي [أ، ب، جـ]: (تستأمن)، وفي [هـ]: (تستتاب).

(٣) منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس.

(١) ضعيف.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٦٧