٣٤٩٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد ابن المسيب عن ميراث المرتد: هل يوصل إذا قتل؟ قال: وما يوصل؟ قال: يرثه ورثته؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.
٣٤٩٦٦ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: يقتل، وميراثه بين ورثته من المسلمين.
٣٤٩٦٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين.
[٣٣] ما قالوا: في المرتدة عن الإسلام
٣٤٩٦٨ - حدثنا عبد (الرحمن) (١) بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة (تستأمى) (٢) (٣).
٣٤٩٦٩ - وقال حماد: تقتل.
٣٤٩٧٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه (١).
٣٤٩٧١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال: لا تقتل.
(١) في [س]: (الرحيم).
(٢) أي: تجعل أمة، وفي [أ، ب، جـ]: (تستأمن)، وفي [هـ]: (تستتاب).
(٣) منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس.
(١) ضعيف.