٣٥٦٤١ - [حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء (الأجناد) (١): أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان، فقد أمنه] (٢) (٣).
[١٣٧] من كره أن يعطى في الأمان ذمة اللَّه
٣٥٦٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي -ﷺ- كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه فقال: "إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن (تجعلوا) (١) لهم ذمة اللَّه وذمة (رسول اللَّه) (٢) -ﷺ- فلا تجعلوا لهم ذمه اللَّه ولا ذمة رسوله، ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذمة أبائكم، فإنكم إن (تخفروا) (٣) ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن (تخفروا) (٤) ذمة اللَّه وذمة رسوله -ﷺ-" (٥).
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط الخبر من: [ب].
(٣) منقطع ضعيف؛ موسى بن عبيد ضعيف، وطلحة بن عبيد اللَّه لا يروي عن عمر.
(١) في [ب]: (يجعلوا).
(٢) في [جـ]: (رسوله).
(٣) في [ط، هـ]: (تحقروا).
(٤) في [أ، هـ]: (تحقروا)، وفي [س]: (تحفروا).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٢ (٢٣٠٢٨).