٣٥٣٥٣ - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: إذا خرجت المرأة من المشركين تقاتل فلتقتل.
[٩٧] من نهى عن التحريق بالنار
٣٥٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبي إسحاق إبراهيم الدوسي (عن أبي هريرة الدوسي) (١) قال: بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- في سرية وقال: "إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار"، حتى إذا كان الغد بعث إلينا: "إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ورأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا اللَّه، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما" (٢).
٣٥٣٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر ناسًا أحرقهم علي، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لقول رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول اللَّه -ﷺ-: "من بدل دينه فاقتلوه" (١).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي إسحاق إبراهيم الدوسي، أخرجه الدارمي (٢٤٦١)، وابن حبان (٥٦١١)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (١٣٨)، وابن النحاس في الناسخ (٥٥١)، والخطيب في الأسماء المبهمة ٧/ ٤٦١، وأصله عند البخاري (٣٥١٦)، وأبي داود (٢٦٦٧)، وأحمد (٨٠٥٤)، والترمذي (١٥٧١)، والنسائي (٨٦١٣) من حديث بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة.
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد (٢٥٥١).