[٩٦] من رخص في قتل الولدان والشيخ
٣٥٣٤٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن (الدار) (١) من دور المشركين يبيتون وفيهم النساء والولدان فقال: "هم منهم" (٢).
٣٥٣٥٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة (بن جندب) (١) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "اقتلوا (شيوخ) (٢) المشركين واستحيوا (شرخهم) (٣) " (٤).
٣٥٣٥١ - حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم (١).
٣٥٣٥٢ - حدثنا (محمد بن) (١) مصعب عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن العدو إذا ظهر عليهم (أيقتل) (٢) علوجهم؟ قال: كان عمر يقتل العلوج إذا ظهر
⦗٣٨٢⦘
عليهم ويسبون مع ذلك (٣).
(١) في [أ، ب]: (الدور).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (الشيوخ).
(٣) أي: شبابهم.
(٤) منقطع حكمًا؛ الحسن وحجاج مدلسان، أخرجه أحمد (٢٠١٤٥)، وأبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٤)، والروياني (٨٠٢)، والطبراني (٦٩٠٠)، والبغوي (٢٦٩٥)، والبيهقي ٩/ ٩٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤٢.
(١) ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي ضعيف.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (القتل).
(٣) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عمر.