٣٥٠٣١ - قال (أبو) (١) إسحاق: فقمت إلى (أسير) (٢) بن عمرو فقلت: ألا ترى إلى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثت به، فقال: صدق جاء به كتاب عمر.
[٤٥] ما قالوا: في الرجل يؤسر؟
٣٥٠٣٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا.
٣٥٠٣٣ - حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثني الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى (تزوج) (١) امرأته فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي.
[٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟
٣٥٠٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.
٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
(١) سقط من: [أ، ب، ح، م، هـ].
(٢) في [هـ]: (أسد)، وفي [أ]: (أسيد).
(١) في [هـ]: (تزوج)، وفي [جـ]: (نروح).