تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧] ما قالوا: في وضع الجزية والقتال عليها

٣٤٨١٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يدعوهم، فأتاهم فقال: "إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم، و(إنا) (١) ندعوكم إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم"، فأبوا عليه، فقال للناس: (انهدوا) (٢) إليهم (٣).

٣٤٨١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه فقال: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فكف عنهم (واقبل) (١) منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،

⦗٢٣٣⦘

وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما (على) (٢) المهاجرين، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم (يكونون) (٣) كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن (أجابوا) (٤) فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم" (٥).

(١) في [أ، ب، جـ]: (وإما).

(٢) في [ب]: (النهدوا).

(٣) ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لا يروي عن سلمان، أخرجه أحمد (٢٣٧٢٦)، والترمذي (١٥٤٨)، وسعيد بن منصور (٢٤٧٠)، والبزار (٢٥٤٥)، وأبو عبيد في الأموال (٦١).

(١) في [أ]: (فأقبل).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [أ]: (يكونوا).

(٤) في [هـ]: (أبوا).

(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد (٢٢٩٧٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٣٢