[١٣٥] في أمان المرأة والمملوك
٣٥٦٢٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن (مسلمة) (١) أن رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "يجير على المسلمين بعضهم" (٢).
٣٥٦٢٣ - حدثنا أبو خالد (عن حجاج) (١) عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "يجير على الناس بعضهم" (٢).
٣٥٦٢٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (الحجاج بن أرطأة عن) (١) الوليد ابن أبي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي -ﷺ- قال: "يجير على المسلمين الرجل منهم" (٢).
٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما فتح
⦗٤٤٩⦘
رسول اللَّه -ﷺ- مكة فر (إليّ) (١) رجلان من أحمائي فأجرتهما -أو كلمة تشبهها- فدخل عليَّ أخي علي بن أبي طالب فقال: لأقتلنهما (قالت) (٢): فأغلقت الباب عليهما، ثم جئت رسول اللَّه -ﷺ- بأعلى مكة فقال: "مرحبا و(أهلا) (٣) بأم هانئ، ما جاء بك؟ " (قالت) (٤): قلت: يا نبي اللَّه، فر إليّ رجلان من أحمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، فقال: "لا، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت" (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (سلمة).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٦٩٥)، وأبو يعلى (٨٧٦)، والعقيلي ٢/ ٣٤٤، والبزار (١٢٨٨)، وابن عساكر ٣٥/ ٤٠٥، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٣٧.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعبد الرحمن بن مسلمة وقيل بن سلمة، وانظر: ما قبله.
(١) زيادة من مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية (٢٠٣٩)، وإتحاف الخيرة (٦١٧٤)، ومعجم الطبراني الكبير (٧٩٠٨).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٢١٥٥)، والطبراني (٧٩٠٧).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) في [ب]: (هلا).
(٤) في [هـ]: (قال).
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه مسلم (٣٣٦)، كتاب صلاة المسافرين (٨١)، وأحمد (٢٦٨٩٢).