٣٤٨٥٢ - حدثنا الثقفي عن (مثنى) (١) عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها.
[٢١] ما قالوا: في اليهوديات والنصرانيات إذا سبئن
٣٤٨٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وأجبرن) (١) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن.
٣٤٨٥٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الجارية الشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا اللَّه، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
٣٤٨٥٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه (يطؤها) (١).
(١) في [جـ]: (عيسى)، وتكرر بعدها (عن عمرو) في: [أ، ب].
(١) في [أ، ب، جـ]: (وجبرن).
(١) في [ط، هـ]: (يطأها)، وفي [ب، جـ، س]: (يبطها)، وفي [ع]: (يتطيها).