تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٩٥٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال: كتب عامر لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود (فرجع) (١) عن الإسلام، فكتب إليه عمر أن ادعه إلى الإسلام، فإن أسلم فخل سبيله، وإن أبى (فادع بالخشبة) (٢) ثم ادعه، فإن أبى (فاضجعه) (٣) عليها (ثم ادعه) (٤)، فإن أبى فأوثقه ثم ضع (الحربة) (٥) على قلبه، ثم ادعه، فإن رجع فخل سبيله، وإن أبى فاقتله، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله.

٣٤٩٥٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن رجع وإلا قتل.

[٣١] ما قالوا: في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟

٣٤٩٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا) (١): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.

(١) في [أ، ب]: (ورجع).

(٢) في [ط، هـ]: (فادعه بالحسنة).

(٣) في [هـ]: (فاضممه).

(٤) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(٥) في [أ، ب، هـ]: (الخشبة).

(١) في [أ، هـ]: (فلا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٦٥