٣٥٤٢٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا: العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة.
٣٥٤٢٩ - حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا شهد التاجر و(١) العبد قُسم له، وقسم للعبد.
٣٥٤٣٠ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: يسهم للعبد.
٣٥٤٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن (خاله) (١) الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي (٢).
٣٥٤٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الغنائم يصيبها الجيش قال: إن (أعانهم) (١) التاجر والعبد ضرب لهما (بسهامهما) (٢) مع الجيش.
[١٠٨] في النساء والصبيان: هل لهم من الغنيمة شيء؟
٣٥٤٣٣ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول قال: أسهم رسول اللَّه -ﷺ- للنساء والصبيان والخيل (١).
(١) في [أ]: زيادة (شهد).
(١) في [ط، هـ]: (خالد).
(٢) حسن؛ الحارث بن عبد الرحمن صدوق، أخرجه ابن سعد ٥/ ١٢، والبغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٧٠)، والبيهقي في معرفة السنن ٥/ ١٦١.
(١) في [أ]: (أعانهما).
(٢) في [هـ]: (بسهامهم).
(١) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٨٩)، والبيهقي ٩/ ٥٣.