تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٢] الرجل يدخل بأمان فيقتل

٣٥٦٦٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن زياد بن مسلم أن رجلًا من أهل (الهند) (١) (قدم) (٢) بأمانٍ (٣) (عدنَ) (٤) فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية، فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.

٣٥٦٦٧ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع (صادرا) (١) لقيه رجل من المسلمين فقتله، فأمره النبي -ﷺ- أن (تؤدى) (٢) ديته إلى أهله (٣).

٣٥٦٦٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلًا من المشركين قتل رجلًا من المسلمين، ثم دخل بأمان فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعلها عليه في ماله، وحبسه في السجن وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.

(١) في [أ، ب]: (خندف الهند).

(٢) في [ب]: (قوم).

(٣) في [هـ]: زيادة (إلى).

(٤) في [س]: (غدر).

(١) في [أ، ب، جـ]: (حادرا).

(٢) في [ب]: (يودي).

(٣) مرسل؛ الحسن تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٤٦٢