٣٥٥٧٦ - حدثنا عائذ بن خبيب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا، فإذا انتهي به إلى العسكر كان بينهم.
٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل (فنأكله) (١) (ولا نرفعه) (٢) (٣).
[١٢٩] في الطعام: يكون فيه خمس؟
٣٥٥٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: ليس في الطعام خمس، إنما الخمس في الذهب والفضة.
٣٥٥٧٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: قلت للحسن: إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن (أفنخمس) (١)؟ قال: قد كنا (نصيبه) (٢) فنأكله.
[١٣٠] من قال: يأكلون من الطعام ولا يحملون، ومن رخص فيه
٣٥٥٨٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد شيخ من أهل واسط أن
⦗٤٤٠⦘
عبد اللَّه بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الرجل الطعام في أرض (الشرك) (١) حتى يدخل أهله (٢).
(١) في [أ، ب]: زيادة (والسمن والجبن أفتخمس؟ قال: قد كنا نصيب فنأكله).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٥٤)، والبيهقي ٩/ ٥٩، والطحاوي في شرح المشكل (٣٤٥٥).
(١) في [ب]: (أفيخمس).
(٢) في [أ، ب]: (نصيب).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة زياد بن سعد.