[٨٢] ما قالوا: في الرجل يعمل الشيء في أرض العدو
٣٥٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد بن أبي عمران قال: قلت للقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه: إن لنا غلامًا يعمل الفخار بأرض العدو ثم يبيع فتجتمع النفقة (١) وينفق علينا، قال: لا بأس بذلك.
٣٥٢٣٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن (١) زياد عن خالد بن أبي عمران قال: قلت: للقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه: الرجل يكون منا في أرض العدو فيصيد (الحيتان) (٢) ويبيع فتجتمع له الدراهم قال: لا بأس بذلك.
[٨٣] ما قالوا: في الوالي أله أن يُقطع شيئا من الأرض؟
٣٥٢٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أقطع رسول اللَّه -ﷺ- أرضًا من أرض بني النضير فيها نخل (وشجر) (١) وأقطع أبو بكر وعمر (٢).
(١) في [ع]: زيادة (له).
(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب]: (الحيات).
(١) في [ط، هـ]: (شجير).
(٢) مرسل، عروة تابعي، أخرجه الشافعي كما في السند ص ٣٨١، والأم ٤/ ٤٦، وابن سعد ٣/ ١٠٤، والبيهقي ٦/ ١٤٤، وأبو عبيد في الأموال (٦٧٨)، وابن زنجويه (١٠١١)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٣٤ و٤٢، وورد الحديث من رواية عروة عن أسماء، أخرجه الترمذي في العلل ١/ ٢١٧ (٣٨٩)، وابن عدي ٤/ ٦٩، وأبو داود (٣٠٦٩)، والطبراني ٢٤/ (٢١٥)، وابن سعد ٣/ ١٠٣.