٣٥٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: بُعث إلى أنس بشيء قبل أن تقسم الغنائم فقال: لا، (وأبى) (١) حتى تقسم (٢).
٣٥٥١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا ينفل حتى يخمس.
٣٥٥١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: النفل بعد الخمس.
٣٥٥١٥ - حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس.
٣٥٥١٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال: غزا أنس ابن مالك مع (عبيد اللَّه) (١) بن زياد قال: فأعطاه ثلاثين رأسًا من سبي الجاهلية، قال: فسأله أنس أن يجعلها من الخمس، فأبى أنس أن يقبلها (٢).
[١٢٣] في الأمير يأذن لهم في (السلب) (١) أم لا
٣٥٥١٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن (النهبة) (١) في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم، فكره ذلك.
(١) في [أ، ب، جـ]: (وإلى)، وفي [هـ]: (وأي).
(٢) صحيح.
(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه الطحاوي ٣/ ٢٤٢.
(١) في [أ، ب]: (السلام).
(١) في [أ، ط، هـ]: (الهبة).