٣٤٨٣٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين (٢)، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا (٣).
٣٤٨٣١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا ثلث الجزية، ولا يؤخذ من فار، ولا من ميت، ولا يؤخذ أهل الأرض (بالعار) (١).
[١٨] ما قالوا: المجوس تكون عليهم جزية
٣٤٨٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن علي قال: كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة (١).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (درهمًا).
(٣) منقطع؛ أبو عون الثقفي لا يروي عن عمر.
(١) كذا في النسخ، ويحتمل أنها: (بالغار).
(١) مرسل؛ الحسن بن محمد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤، وأحمد في مسائل (٨٣٦)، وانظر: المطالب العالية (٢٠٦٢).