٣٥٥٥٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال: نُهي يوم خيبر (١) (٢).
٣٥٥٥٩ - (حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش) (١) عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم (٢).
٣٥٥٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع المغانم حتى تقسم (١).
٣٥٥٦١ - قال شعبة (١) مرة أخرى: ويعلم ما هي.
[١٢٨] في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
٣٥٥٦٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (أسيد) (١) بن (عبد الرحمن) (٢)
⦗٤٣٥⦘
الخثعمي عن (مقبل) (٣) بن عبد اللَّه (عن) (٤) هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت (صاحب) (٥) الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليّ عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس اللَّه وسهام المسلمين (٦).
(١) سقط بقية الأثر من النسخ ولعل بقيته: (عن بيع المغانم حتى تقسم).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.
(١) سقط من النسخ، وتم استدراكه من مسند أبي يعلى (٢٤٩١) حيث رواه عن المؤلف.
(٢) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه النسائي (٦٢٤١)، والحاكم ٢/ ١٣٧، وأبو يعلى (٢٤٩١)، والدارقطني ٣/ ٦٨ والطبراني (١١٠٦٧)، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.
(١) مجهول؛ لجهالة مولى قريش، أخرجه أحمد (١٠١٠٥)، وأبود اود (٣٣٦٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٠.
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(١) في [هـ]: (أسد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب]: (نفيل).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (بن).
(٥) في [أ، هـ]: (حاجب).
(٦) مجهول؛ لجهالة مقبل بن عبد اللَّه، أخرجه مالك كما في المدونة ٣/ ٣٦، وسعيد (٢٧٥٠)، والبيهقي ٩/ ٦٠، وابن عساكر ٦٠/ ١٤٠.