تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤] ما قالوا: في المحارب أو غيره يُؤمَّن: (أيؤخذ) (١) بما أصاب في حال حربه؟

٣٤٩٨٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: كان أهل العلم (يقولون) (١): إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك.

٣٤٩٨١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود، ثم يجيء تائبًا، قال: تقام عليه الحدود.

٣٤٩٨٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان، قال: يؤمنون إلا أن يعرف شيء بعينه فيؤخذ منهم، فيرد على أصحابه، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم.

٣٤٩٨٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدًا، ثم خرج محاربًا، ثم طلب أمانا فأمن، قال: يقام عليه الحد الذي كان أصابه.

٣٤٩٨٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد، وتوبته فيما بينه وبين ربه.

٣٤٩٨٥ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد أن عطاء كان يقول: لو أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه، وأقيم عليه القصاص، ولو أنه

⦗٢٧٠⦘

لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه، ولم يكن عليه شيء.

(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (أم يؤخذ).

(١) في [أ، ب]: (يقول).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٦٩