٣٥٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- كان يعتق من أتاه من (العبيد) (١) قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين (٢).
٣٥٨٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال: كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به، وإن جاء ماله قبله (كان) (١) (حرًا) (٢).
[١٧٤] الرجل يجد الشيء في العدو وليس له (ثم) (١) ثمن
٣٥٨٤٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو (مما) (١) لا ثمن له هناك.
٣٥٨٤٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد ابن أبي عمران قال: سمعت القاسم وسالما يقولان: ما قطعتم من شجر أرض العدو فعملتَ وتدًا أو هراوة أو مرزبة أو لوحًا أو قدحًا أو بابًا فلا بأس به، وما (وجد له) (١) من ذلك معمولا فأده إلى المغنم.
(١) في [هـ]: (العبد).
(٢) منقطع حكمًا؛ فيه عنعنة الحجاج وهو مدلس، أخرجه أحمد (٢١١١)، وأبو يعلى (٢٥٦٤)، والبيهقي ٩/ ٢٢٩، والطبراني (١٢٠٧٩)، والدرامي (٢٥٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٨٠٧)، والطحاوي ٣/ ٢٧٨.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (جرًا).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(١) في [أ، هـ]: (ومما).
(١) في [هـ]: (وجدته).