تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٨٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء، ويكرهها على الغسل.

٣٤٨٥٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: اليهودية والنصرانية (يطأهما) (١).

[٢٢] من كره وطئ المشركة حتى تسلم

٣٤٨٥٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره أمة مشركة (١).

٣٤٨٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال: أكره أن أطأ (امرأة) (١) مشركة حتى تسلم (٢).

٣٤٨٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل يشتري (الجارية) (١) من السبي فيقع عليها؟ قال: لا، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.

٣٤٨٦١ - حدثنا شاذان قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال: إذا أصبتَ الأمة (المشركة) (١) فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.

(١) في [أ، ب، جـ]: (يطأها)، وفي [ط]: (يبطهما).

(١) رجاله ثقات؛ لكن معاوية بن قرة لا يروي عن عبد اللَّه.

(١) في [ط، ك]: (أمة).

(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.

(١) في [ط، هـ]: (جاربة).

(١) في [جـ، س]: (مشركة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٨ · ص ٢٤٢