٣٤٨٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء، ويكرهها على الغسل.
٣٤٨٥٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: اليهودية والنصرانية (يطأهما) (١).
[٢٢] من كره وطئ المشركة حتى تسلم
٣٤٨٥٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره أمة مشركة (١).
٣٤٨٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال: أكره أن أطأ (امرأة) (١) مشركة حتى تسلم (٢).
٣٤٨٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل يشتري (الجارية) (١) من السبي فيقع عليها؟ قال: لا، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
٣٤٨٦١ - حدثنا شاذان قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال: إذا أصبتَ الأمة (المشركة) (١) فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.
(١) في [أ، ب، جـ]: (يطأها)، وفي [ط]: (يبطهما).
(١) رجاله ثقات؛ لكن معاوية بن قرة لا يروي عن عبد اللَّه.
(١) في [ط، ك]: (أمة).
(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.
(١) في [ط، هـ]: (جاربة).
(١) في [جـ، س]: (مشركة).