٣٥٥٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
٣٥٥٩٤ - وعن يونس عن الحسن قال: ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به، وإن قسم فقد مضى.
٣٥٥٩٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.
٣٥٥٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز (١).
٣٥٥٩٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.
٣٥٥٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة قال: أصاب السلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي -ﷺ-، فأقام البينة، فقضى النبي -ﷺ- أن يدفع إليه الثمن الذي (اشترى) (١) به من العدو وإلا خلى بينه وبينها (٢).
(١) صحيح؛ خلاس ثقة.
(١) في [أ، هـ]: (اشتراها).
(٢) مرسل؛ تميم بن طرفة تابعي، أخرجه البيهقي ٩/ ١١١، وأبو داود في المراسيل (٣٣٩)، والطحاوي ٣/ ٢٦٣.