٣٥٥٥٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن شراء المغانم حتى تقسم (١).
٣٥٥٥٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع المغانم حتى تقسم (١).
٣٥٥٥٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي (عروبة) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يشتري من المغنم شيئًا، (و) (٢) يقول فيه: ذهب وفضة -يعني قبل أن يقسم.
٣٥٥٥٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع المغانم حتى (تقسم) (١).
(١) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجة (٢١٩٦)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.
(١) مرسل؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩١٢).
(١) في [هـ]: (قلابة).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(١) في [هـ]: (يقسم).