٣٤٩٧٢ - حدثنا حفص عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: لا تقتل.
٣٤٩٧٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يدعين إلى الإسلام فإن هن أبين سبين، وجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن.
٣٤٩٧٤ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل، تحبس.
٣٤٩٧٥ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) تقتل.
٣٤٩٧٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن (الحسن) (١) في المرتدة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٤٩٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها.
٣٤٩٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٤٩٧٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه.
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمر).
(١) سقط من: [ك].
(١) في [أ]: (للحسن).