تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له لو كان كذلك لوجب اعتبار قيمة الإبل في سائر الأزمان في الديات فلما لم يعتبر ذلك أحد وأوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق على اختلافهم فيها دل ذلك على أنها ديات بأنفسها وليست مأخوذة بدلا عن الإبل

2219 - في أسنان الإبل في الخطأ

قال أبو حنيفة وأصحابه دية الخطأ أخماسا وكذلك قال مالك والشافعي إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف

فقال أبو حنيفة وأصحابه عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

وقال مالك والشافعي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

قال أبو جعفر روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا

وروى منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ أخماسا وذكر الأسنان مثل قول أبي حنيفة

‏

فهذا يدل على أن الأخماس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا الوجه إلا أن خشف بن مالك لا يعرف

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في دية الخطأ أرباعا خمسة وعشرون جذعة وحقة وبنت مخاض وبنت لبون

وقال أبو جعفر ما ذهب إليه مالك في أسنان الخطأ لا يروي عن أحد من الصحابة ويروي مثله عن سليمان بن يسار

قال أبو جعفر قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولى لأن بني اللبون أعلى من بني المخاض فلا تثبت هذه الزيادة بغير توقيف

قال أبو بكر وأيضا فإن ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض

2220 - في الدية من غير الإبل

قال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعي الدية من غير الإبل من الدنانير ألف دينار ومن الورق عند أبي الورق عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة ألف درهم وعند مالك والشافعي إثنا عشر ألفا

وقال مالك أهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل البوادي قال مالك لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ومن أهل الورق إلا الورق

‏

وقال أبو يوسف ومحمد الدية من الورق عشرة ألف وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية ولا يؤخذ من البقر والغنم في الدية إلا الثني فصاعدا ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا

وذكر الثوري مثل ذلك عن عمر ولم يذكر خلافه فيه

وقال الليث الدية من الإبل الدراهم والدنانير

قال أبو جعفر روى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ أثني عشر ألف درهم

قال أبو جعفر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس وسفيان بن عيينة حجة على محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ليس بحجة عليه فلم يثبت بهذا الحديث حجة

وروى الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة ألف وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٩٨