تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2218 - في كيفية تغليظ الدية وهل تغلظ في غير شبه العمد

قال أبو حنيفة رحمه الله لا تغليظ إلا في أسنان الإبل في شبه العمد وفي العمد الذي لا قصاص فيه إلا أن العمد الذي لا قصاص فيه الدية فيه في مال الجاني في ثلاث سنين نحو الأب يقتل ابنه وفي شبه العمد على العاقلة

ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول عبد الله بن مسعود

وقال محمد دية شبه العمد أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة يعني بالخلفة الحامل وهو قول زيد بن ثابت

وروي مثله عن عمر بن الخطاب وهو قول سفيان الثوري

وروى ابن القاسم عن مالك أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجه فهو مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة

وقال مالك تغلظ على أهل الورق والذهب أيضا وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثين من الحقة والثلاثين من الجذعة والأربعين من الخلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان عشرين بنت مخاض

‏

وعشرين ابن لبن وعشرين بنات لبون وعشرين حقه وعشرين جذعة ثم ينظر كم فضل ما بين دية الخطأ ودية المغلظة فيزاد في الدية على قدر ذلك قال وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان وإن صارت التغليظ ضعفي دية الخطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك

وقال الثوري في دية شبه العمد من الورق ويزاد عليها بقدر ما بين دية الخطأ إلى دية شبه العمد في أسنان الإبل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن حي

قال أبو جعفر روى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في قتادة المدلجي حيث حذف ابنه بالسيف فمات بمائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وأخذها حالا وجعلها لأخي المقتول

وهذا مرسل لأن عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر

وقد روى واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن عمر قال الدية تحمل في ثلاث سنين ولم يخصص دية دون دية

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن التغليظ في الأسنان وأن التغليظ فيها

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٩٤