تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الشفعة

1947 - في الشفعة بالجوار

قال أصحابنا الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق ثم الشريك في الطريق ثم الجار الملاصق وهو 4 قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي

وقال مالك والشافعي لا شفعة إلا في مشاع ولا شفعة في بئر لا بياض لها لا يحتمل القسمة

وروى أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

وكذلك رواه عن مالك عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون

‏

قال أبو جعفر وهذا أصله عن ابن المسيب بغير ذكر لأبي هريرة كذلك هو في الموطأ وكذلك رواه عنه الأثبات القعنبي وابن وهب

وقد روى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

فشرط صرف الطرق ونفى الشفعة

1948 - إذن الشفيع في البيع هل يبطل الشفعة

قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والليث وابن شبرمة والشافعي إذا أذن له الشفيع في البيع فباعه فله الشفعة وإن قال لا حاجة لي في الشفعة

وعن الثوري روايتان إحداهما له الشفعة والأخرى لا شفعة

وقال عثمان البتي لا شفعة له

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع

فإن قال قائل هذا يدل على ثبوت حق الشفيع قبل البيع فإذا سلمه جاز تسليمه

‏

قال أبو جعفر لا دلالة فيه على ما ذكر لأنه إنما أراد تخفيف المؤونة في استئناف أخذ الشفيع بعد بيعه من المشتري

1949 - في الشفيع يعلم بالبيع

قال أصحابنا والحسن بن حي إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته وقال الحسن بن زياد إذا أشهد أنه على شفعته ولم يقم بها فيما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته

وقال الحسن وأما أبو حنيفة فقال ثلاثة أيام

وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا

وقال محمد إنه إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت

وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي ويأخذه فلم يفعل بطلت

وقال ابن أبي ليلى إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا

قال الشعبي يوما

وقال عثمان البتي ثلاثا

وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطلب حتى طال بطلت والسنة ليست بكثير وله أن يأخذ وهذا في الحاضر فأما الغائب فلا تبطل شفعته

وقال الثوري إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته وذكر المعافى عنه ثلاثة أيام

‏

وقال الأوزاعي والحسن بن حي والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي إذا لم يطلب حين علم بطلت

وقال شريك إذا علم فلم يطلب فهو على شفعته أو سكت حتى يطلب أو يقول قد تركت

قال أبو جعفر قول شريك خارج من أقاويل الفقهاء وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له وكان قول شريك شاذا وثبت قول الآخرين فينبغي أن يستوي قليل الوقت وكثيره في بطلان الشفعة به إذا ترك الطلب فيه

1950 - في عهدة الشفيع

قال أصحابنا إذا أخذ الدار من البائع فعهدته عليه وإن أخذها من المشتري فعهدته على المشتري

وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي عهدته على البائع لأن الشفعة وجبت يوم اشترى الشفيع

وقال مالك عدته على المشتري قبض أو لم يقبض في رواية أسد

وقال ابن عبد الحكم عنه وعهدته على الذي يؤخذ منه

وقال الثوري عدته على المشتري وهو قول الليث

‏

وقال الحسن بن حي عهدته على من أخذ منه الدار

وقال الشافعي عهدته المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري

1951 - في الصفقة تجمع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه

قال أصحابنا إذا اشترى بيتا ورحى ومتاعا فإن الشفيع يأخذ البيت وما في البناء ولا يأخذ ما لم يكن في البناء

قال أبو جعفر وروي عن أبي حنيفة قول شاذ إن الشفعة واجبة في جميع ما ضمته الصفقة سواء كان مما لو أفرد وجبت فيه الشفعة أو لم تجب إذا كان في الصفقة ما تجب فيه الشفعة وذكر رواية عنه أنه رجع عن ذلك القول الأول الذي ذكرناه وهو قول مالك والشافعي

وقال سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن فيمن باع دارين صفقة ثم جاء شفيع إحداهما فإن شاء أخذهما جميعا

1952 - في الأجل يثبت للشفيع

قال أصحابنا إذا اشترى دارا بثمن مؤجل فإن شاء الشفيع صبر حتى يحل الأجل ثم يأخذ وإن شاء أخذها بالثمن حالا وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك والبتي إذا كان مليئا أخذها بالثمن إلى أجله وإن كان مخوفا فإن جاء على ثقة مثل الذي اشترى منه فذلك له

‏

1953 - في بيع الخيار

قال أصحابنا إذا كان خيار الشرط للبائع فلا شفعة وإن كان للمشتري ففيه الشفعة وهو قول الشافعي

وقال مالك في خيار المشتري لا شفعة حتى يتم البيع

1954 - في التزويج والخلع

قال أصحابنا لا شفعة في المهر والجعل في الخلع والصلح من دم العمد والإجارة

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك إذا تزوجها على نصف الدار أخذها الشفيع بقيمة الشقص

وقال الشافعي يأخذها بمهر مثلها

1955 - في شفعة الصبي

قال سائر الفقهاء للصبي الشفعة يأخذها وليه وقال ابن أبي ليلى لا شفعة للصغير

1956 - في الشفعة للنصراني

قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي المسلم والذمي في الشفعة سواء

‏

وقال الحسن بن صالح لا شفعة لهم في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا ملكها ولهم الشفعة في القرى

1957 - في الشفعة في الهبة

قال أصحابنا إذا وهب له دارا على غير شرط عوض ثم عوضه لم يجب فيها شفعة

وقال ابن أبي ليلى فيها الشفعة

وقال مالك والشافعي إذا وهبها رجاء الثواب ثم عوضه فللشفيع الشفعة وهو قول الحسن بن حي

وذكر ابن القاسم على مذهب مالك أنه إن وهبه لصلة رحم أو صدقة فلا شفعة فيه وإن أثابه الموهوب له

1958 - في الهبة على شرط العوض

قال أصحابنا إذا وهب على شرط عوض فلا شفعة حتى يتقابضا فإذا تقابضا كان بمنزلة البيع

وقال زفر هو بيع تقابضا أو لم يتقابضا وفيه الشفعة وهو قول مالك والشافعي

1959 - في الشريك الأدنى

قال أصحابنا إذا ورث جماعة دارا بينهم ثم مات بعضهم وترك ورثة فباع بعضهم نصيبه فالشركاء في الدرا إسوة في الشفعة وهو قول الشافعي

وقال مالك الشركاء في ميراث الميت الآخر أحق بالشفعة

‏

1960 - في الصفقة تضم الدارين

قال أصحابنا إذا اشترى دارين صفقة واحدة لهما شفيع فإن شاء أخذهما جميعا وإن شاء ترك

وذكر ابن سماعة أيضا عن محمد قال وهو قولهم وقول مالك

وقال زفر للشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى إن شاء

1961 - في الجماعة يشترون الدار

قال أصحابنا للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم دون الآخر ين ولو كان البائع اثنين والمشتري واحدا لم يكن له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر

وقال مالك ليس للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في المسألتين جميعا

وقال الشافعي له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في المسألتين جميعا

1962 - في الشفعة بالدار التي فيها الخيار

قال أصحابنا إذا اشترى دارا على أنه بالخيار ثلاثا فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة كان رضا بالبيع ولو كان الخيار للبائع فأخذها بالشفعة كان نقضا للبيع

‏

وقال مالك الشفعة لمن يصير له الشقص الذي فيه الخيار وإن نقض البيع للبائع وإن تم فللمشتري

1963 - في المشتري يبني أو يغرس

قال أصحابنا إذا بنى المشتري أو غرس فللشفيع أن يأمره بقلع ذلك ويأخذه بالزرع يدعه حتى يستحصد ثم يأخذ

وقال ابن أبي ليلى إن شاء الشفيع أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء ترك لا شيء له غير ذلك وهو قول مالك والأوزاعي

وقال مالك والزرع للزارع

وقول الحسن بن حي والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي كقول ابن أبي ليلى

1964 - في إحضار الشفيع الثمن

قال أصحابنا في الأصول ليس للشفيع أن يأخذ الدار حتى ينقده الثمن فإن قضى له بالشفعة ثم مات كان للمشتري حبسها بالثمن فهذا يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة قبل إحضار الثمن

وذكر هشام عن محمد إن المشتري إذا قال أحضر المال وخذ شفعتك فإن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة فإن أحضر ماله وإلا بطلت شفعته

وذكر هشام أيضا عن محمد أن القاضي يأمره بإحضار المال قبل أن يقضي له بالشفعة ولا يقضي له بها حتى يحضر المال وكذلك روى ابن سماعة عنه

وقال ابن شبرمة إذا استحق الشفعة أحل في ثمنها ثلاثة أيام فإن جاء

‏

بالثمن وإلا فلا شفعة له ونحوه عن عثمان البتي ومالك والحسن بن حي وقال الليث لا يؤخر ساعة إن جاء بالثمن فله الشفعة وإن لم يأت به حين يأخذ الشفعة فلا شفعة له

وكان بكار بن قتيبة لا يسمع بينة على مطالبة بشفعة إلا أن يحضر معه مقدار الثمن وحكى ذلك عن جماعة من البصريين

قال أبو جعفر ينبغي أن لا يقضي له بالشفعة إلا بعد إحضار الثمن لأنه إن لم يكن كذلك يحصل الثمن دينا وقد ملك هو العين فلا يجوز لأن المشتري لم يرض بذمته

1965 - في الشفعة على عدد الرؤوس

قال أصحابنا الشفعة على عدد الرؤوس وهو قول الثوري وشريك والحسن بن حي والشافعي

وقال مالك وعبيد الله بن الحسن وسوار على قدر الأنصباء

وروى الحسن وعطاء على الأنصباء

وعن الشعبي على عدد الرؤوس

1966 - في الشفعة تورث

قال أصحابنا إذا مات الشفيع بطلت الشفعة وهو قول الثوري وعبيد الله بن الحسن

‏

وقال مالك والحسن بن حي والشافعي تورث

وقال أبو جعفر الشفعة رأي في الأخذ فلا تورث كما لا تدخل في الوصية

قال أبو بكر وأيضا أنها حق يملك به كخيار القبول

1967 - في ثمر النخل

قال أصحابنا إذا اشترى أرضا فيها نخل وفيها ثمر واشترى جميع ذلك ففي ذلك كله الشفع فإن جذها المشتري أخذ الأرض والنخل بحصتها دون الثمرة

وقال مالك يأخذ الثمرة بعد الجذاذ

وقال الشافعي لا يأخذ الثمرة قبل الجذاذ ويأخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن

وقال عبيد الله بن الحسن لا شفعة للشفيع فيها كما لا شفعة فيها لو كانت مصرومة وروى عنه أنه يأخذ الجميع

قال أبو جعفر القياس أن لا يأخذ الثمرة لأنها لا تدخل في البيع إلا بالشرط ويلزم عليه الطريق والشرب إلا أن الطريق قد يجوز بيعه على الانفراد وتجب فيه الشفعة والشرب والمسيل لا حصة لهما من الثمن إن استحقا فيخالفان الثمرة

1968 - في العيب يحدث بالدار بعد القضاء بالشفعة

قال أصحابنا إذا قضى للشفيع بالشفعة فهي لازمة له وإن حدث عيب قبل القبض فله أن يدعها

‏

وقال مالك ليس له أن يدعها وكذلك يقول مالك في الشراء إن ما حدث من عيب قبل القبض فهو من مال المشتري

1969 - في قسمة المشتري

قال أصحابنا إذا اشترى نصف دار مشاع ثم قاسم البائع فإن الشفيع يأخذ النصف الذي صار للمشتري ولا يفسخ القسمة سواء قسمها بقضاء أو بغير قضاء وهو قول الشافعي

وقال مالك يفسخ القسمة كما لو باعه فسخ البيع

1970 - في تصرف المشتري

قال أصحابنا إذا وهبها المشتري أو تزوج عليها فللشفيع أن يبطل ذلك والثمن للمشتري

وقال مالك الثمن للموهوب له

1971 - في غيبة الشفيع

قال أصحابنا إذا كان الشفيع غائبا فعلم بالشراء فله من الأجل بعد أن علم قدر المسير وليس عليه أن يشهد في الموضع الذي فيه المشتري فإنما عليه أن يشهد في موضع الدار وعلى المشتري أو البائع

وقال مالك لا تقطع الشفعة عن غائب لغيبته وإن طالت ليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة

‏

وقال الشافعي إذا ترك الطلب لعذر لم تبطل وإن ترك لغير عذر بطلت ولا تقطعها طول الغيبة

وقال إبراهيم النخعي والحارث العكلي لا شفعة لغائب

وروي عن إبراهيم أن له الشفعة

وقال الحسن وعطاء للغائب الشفعة وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا

1972 - في هدم المشتري البناء أو أكل الثمرة

قال أصحابنا إذا انهدمت أو احترقت الثمرة من غير فعلة أخد الشفيع بجميع الثمن وإن كان من فعلة أخذها بحصتها من الثمن

وقال مالك يأخذها الشفيع بجميع الثمن وإن هدم المشتري

وأما الثمرة فإن كانت مشتراة مع النخل فأكلها المشتري سقط عن الشفيع حصتها

وقول الحسن بن حي والثوري مثل قول أصحابنا

1973 - في إقرار المشتري بالشراء

قال أصحابنا إذا أقر رجل في يده دار أنه اشتراها فللشفيع أخذها مع

‏

غيبة البائع وإن حضر البائع فجحد البيع أخذها وبطلت الشفعة إذا لم تكن بينة وهو قول الشافعي

وقول مالك إنه لا يأخذها من المشتري حتى يحضر البائع فيقر

1974 - في شراء أحد الشفيعين

قال أصحابنا إذا اشترى دارا هو شفيعها ولها شفيع آخر فإنه يأخذ نصفها وهو قول مالك

وذكر الزعفراني عن الشافعي أن الشفيع الذي لم يشترها يأخذ الجميع وغيره يذكر عنه أنه يأخذ النصف

آخر كتاب الشفعة

‏

كتاب الحوالة والكفالة

1975 - في الكفالة بالنفس

قال أصحابنا الكفالة بالنفس جائزة وإن مات المطلوب برىء الكفيل ولم يلزمه الحق الذي على المطلوب

وقال عثمان البتي إذا كفل بنفس رجل قبله قصاص في نفس أو ما دونها ففات أن يجيء به فعليه أرش تلك الجراحة أو النفس وهي للكفيل في مالك الجاني ولا قصاص على الكفيل

وقال مالك إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال أنه إن لم يأت به غرم المال ويرجع به على المطلوب فإن اشترط ضمان نفسه وقال لا أضمن المال فهو كما قال ولا شيء عليه من المال

‏

وقال الأوزاعي والليث مثل قول مالك

وضعف الشافعي الكفالة بالوجه في موضع وأجازها في موضع

قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هزيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لا مرأته أدي صدقة مولاك وإذا المرأة تقول بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه رجما فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجهالة

وروى يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد فلما سلم قام رجل فقال والله لقد بت الليلة وما في نفسي على أحد من الناس أحنة وإني كنت قد استطرقت رجلا من بني حنيفة بفرسي فأمرني أن آتيه بغلس وإني أتيته فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم يؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسليمة رسول الله فاتهمت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد توطؤا على ذلك فما كذبه عبد الله وقال من هاهنا فقام رجل فقال علي بعبد الله بن النواحة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.