تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي أن خالد بن الوليد اقتص رجلا من ابن أخ له لطمه

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون معناه ما تأولناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

2246 - فيما تسري إليه الجناية

قال أبو حنيفة إذا شجه موضحة فذهب منها شعر رأسه فعليه الدية ويدخل أرش الموضحة فيه وكذلك إن ذهب عقله فعليه الدية بلا أرش الموضحة فإن ذهب سمعه وبصره فعليه ديتان وأرش الموضحة فإن ذهب بعض الشعر نظر إلى أرش الموضحة وأرش الشعر فيدخل الأقل في الأكثر وإن شجه آمة فذهب منها عقله فعليه الدية تامة ولم يذكر خلافا

وقال الحسن عن زفر إذا شجه آمة فذهب منها عقله فعليه دية وثلث دية

وقال أبو يوسف عليه الدية ويدخل أرش الآمة فيها وإن ذهب بصره قال زفر عليه دية وثلث وهو قول أبي يوسف وإن ذهب سمعه وبصره فعليه ديتان وتدخل الآمة في السمع ولا تدخل في البصر وقال زفر عليه ديتان وثلث

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع لسانه فمنع الكلام فعليه الدية وإنما تجب الدية في قطع اللسان إذا منع الكلام فإن ضربه فأذهب سمعه واصطلم أذنيه فعليه دية واحدة

وقال المزني عن الشافعي لو شجه موضحة فذهب منها عيناه وشعره

‏

فلم ينبت ثم برئ اقتص من الموضحة فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد استوفى حقه وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره زدنا عليه الدية وفي الشعر حكومة ولا أبلغ بشعر رأسه ولحيته دية

وقال الربيع عن الشافعي إذا جنى عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية فإن كان قد جنى عليه مع ذلك جناية لها أرش فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب عقله

قال أبو جعفر اتفقوا على أن أرش الكف يدخل في أرش الأصابع وكذلك الأنف في المارن وباقي الذكر في الحشفة لأن بعض ذلك له أرش معلوم وبعضه ليس له أرش معلوم فأدخلوا ما لا أرش له معلوم فيما له أرش وللموضحة أرش معلوم كذلك العقل والسمع فوجب أن لا يدخل أرش الموضحة في شيء من ذلك

وقد اتفقوا أيضا على أن أرش الموضحة لا يدخل في البصر وكذلك في السمع والعقل

قال أبو جعفر وكذلك لا يجب أن يدخل أرش الموضحة في شعر الرأس لأن موضع الموضحة لو كان لا شعر فيه لكان ناقصا معيبا فلم يجب أرش الموضحة لذهاب الشعر فحسب

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ١٢٩