تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2295 - فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه

قال أبو جعفر لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئا منصوصا غير أن أصلهم من فعل شيئا دافعا به عن نفسه فيما له فعله أنه لا يضمن ما تلف به من ذلك المعضوض إذا انتزع يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه أنه لا شيء عليه لأنه دفع به عن نفسه عضة فلما كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته قاصدا لذلك أن له منعه ودفعه عنه كان ذهاب عينه يمنعه من ذلك هدرا على هذا يدل مذهبهم

قال أبو بكر هذا ليس بشيء ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يمنعه من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه بأن يزجره بالقول أو ينحيه عن الموضع ولو أمكن المعضوض أن ينتزع يده من غير كسر سن العاض فكسرها ضمن

وقال ابن عبد الحكم عن مالك من اطلع على رجل في بيته ففقئ عينه بحصاة فإنه عليه القود

قال المزني عن الشافعي لو تطلع إليه رجل في بيته فطعنه بعود أو رماه بحصاة ففقئت عينه فهذا هدر

وقال الربيع عن الشافعي ما كان مقيما على الاطلاع فحذفه بحصاة أو بعود أما يعمل عليه مما لا يكون له جراح يخاف قتله وإن كان قد يذهب البصر فهو هدر ولو مات المطلع من ذلك لم تكن عليه الكفارة ولا إثم فإن نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء ومن ناله بشيء فعليه القود

قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعته يقول اطلع رجل من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني

‏

لطعنت به في عينك إنما الاستئذان من أجل البصر

ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه حصاصة الباب فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محدوا وجاء ليفقأ عين الأعرابي فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك

وروى عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال اطلع رجل من خلل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدد آلة مشقصا فنحى الرجل رأسه

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص فهذه آثار متواترة لا يسع خلافها

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ١٩٦