كتاب الفرائض
2130 - في الحجب بمن لا يرث
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت من لا يرث لا يحجب وذلك نحو الإخوة الكفار مع الأم والابن الكافر معها ومع المرأة أو الزوج أنهم لا يحجبون ولا يرثون
وقال عبيد الله يحجبون وإن لم يرثوا
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي المملوك والمشرك والقاتل لا يرثون ولا يحجبون
وقال الأوزاعي والحسن بن حي المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل لا يرث ويحجب
قال أبو جعفر لا يختلفون أن الأب الكافر لا يحجب ابنه المسلم من ميراث ابنه المسلم وأنه بمنزلة الميت كذلك من ذكرنا
2131 - في ميراث المرتد
قال أبو حنيفة والثوري ما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته من المسلمين وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه قبل الردة وبعدها فهو لورثته من المسلمين وقال مالك والشافعي جميع ماله فيء
وقال أبو يوسف وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين
قال أبو جعفر روى سفيان ويونس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر وذكره مالك عن الزهري بإسناده من قول أسامة غير مرفوع
قال أبو جعفر واحتج من ماله فيئا بهذا لحديث وقال الآخرون المراد بهذا الكافر الذي يقر على كفره ويرث مثله فأما المرتدون فلم يدخلوا فيه لأنهم غير مقرين على كفرهم ولا يرث بعضهم بعضا كما يتوارث سائر الكفار بعضهم من بعض
ويدل على ذلك ما روى هشيم عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
وكان في هذا الحديث هذه الزيادة فدل على أن المراد بالحديث الأول الكافر الذي له ملة يقر عليها
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المستورد وكان مرتدا وجعل ماله لورثته من المسلمين
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال مال المرتد لورثته
وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب مثل ذلك
فإن قيل كما لا يرثنا المرتد لا نرثه
قيل له إنما لم يرثنا عقوبة له كما يقتل عقوبة وقد لا يرث القاتل من المقتول ويرث لو مات القتل قبله بعد جراحته
وأيضا قد اتفقوا على أن مستهلك مال المرتد في جناية يضمنه وأنه ليس بمنزلة مال الحربي فدل ذلك على بقاء حكم ماله على ما كان عليه قبله الردة فينبغي أن يستحقه بعد موته من كان يستحقه لو مات قبل الردة