ولا بنبات السن وأما سن الصغير فإنما ينتظر بها عودها لجريان العادة بأنها تنبت إذا لم يكن قد أثغر
2255 - في اليد الشلاء ونحوها
قال أصحابنا والحسن بن حي في ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة العور أو السن السوداء وذكر العنين حكومة عدل
وقال ابن وهب عن مالك في العين القائمة إذا قلعت وفي اليد الشلاء إذا قطعت ليس فيها عقل مسمى وإنما فيه الاجتهاد
وقال ابن القاسم عن مالك في كل سن من الأسنان إذا أصيبت منه سن فانتقص ثم أصيبت ذلك السن فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو
قال وما كان خلقة لم ينتقض منه شيء مثل استرخاء البصر أو ضعفه بالرمد واليد الضعيفة وهو ينتفع بها ويبطش والرجل ينتفع بها وفيها ضعف ففي ذلك كله الدية كاملة لو كان ذلك ضعف من جناية إنسان فأخذ له عقلا ثم أصيب بعد ذلك فله ما بقي من العقل ولو كان من السماء فعرج إلا أنه يمشي وضعف البصر من الرمد إلا أنه يبصر ففيه الدية كاملة
وقال ابن شبرمة في اليد الشلاء والعين العور أو لسان الأخرس في كل شيء من ذلك ثلث ديته وكذلك قال الثوري في اليد الشلاء وقال الثوري في ذكر الخصي ولسان الأخرس حكم عدل
وقال الليث في العين القائمة العوراء مائة دينار وهو قول زيد بن ثابت وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه أيضا أرشها كاملا وهو قول سعيد بن المسيب
وقال الشافعي في قدم الأعرج وفي يد الأعسر إذا كانتا سالمتين الدية وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل يكون منقبضا لا ينبسط أو منبسطا لا ينقبض في ذلك كله حكومة
قال الشافعي ويقاد بذكر رجل شيخ وصبي وخصي والذي لا يأتي النساء وكان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط
قال أبو جعفر توقيت ابن شبرمة ثلث دية هذه الأعضاء لا معنى له لأن طريق ذلك التوقيف أو الاتفاق وأما ما روى الليث عن زيد بن ثابت أن في العين القائمة مائة دينار فإنه جائز أن يكون تقويما منه لعين بعينها على وجه الاجتهاد كما روي عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل
ولما اتفقوا أن في الموضحة نصف عشر الدية أو ما دونها فيها حكومة وكذلك سائر الأعضاء التي لها أروش مقدرة أن يكون في بعضها حكومة