ووجود هذا المعنى في الذكر كهو في الإناث فلا فضل لبعضها على بعض
560 - فيما يجزىء في الهدي والأضحية
قال أصحابنا لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدا وهو قول مالك والشافعي
وقال الأوزاعي يجوز الجذع في الإبل والبقر
وروى عن ابن عمر لا يجزىء إلا الثني من كل شيء
قال أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن
وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن وهذا حديث صحيح الإسناد
وروى ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن
وروى بكير بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن معاذ بن
عبد الله الجهني أن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن
فكان في رواية بكير بن مضر هذا عن عمرو بن الحارث أن عقبة قال وفي حديث ابن وهب عن عقبة
ثم روى ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال ما كان سنة الجذع من الضأن
سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال ضح به
فثبت أن معاذ بن عبد الله إنما أخذ عن سعيد بن المسيب ولم نجد سعيدا حدث به عن عقبة فقد اضطرب ذلك في سنده وهو مضطرب في متنه أيضا لأن ابن المبارك روى عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة أضحي بها قال نعم
وروى الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن