تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك في الوقت الذي كانت محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه

قال أبو جعفر وهذا الذي حكاه في الحديث لم نجد له أصلا ولا يدري عن أحد

712 - إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله

قال أبو حنيفة فهو من الغزو

وقال محمد في نوادر ابن سماعة يعطي محتاج الغزاة والمرابطين وإن أعطى محتاجا غير غاز ولا مرابط أجزأ لأنه في سبيل الله

قال مالك لا يجوز في غير الغزو

والثوري لأهل الثغران من يغزو

الشافعي لا يعطي إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله

روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أن مروان أرسل إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن لزوجها ناضحة في سبيل الله وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله

وروى موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل أن

‏

أبا معقل مات وجعل بعيره في سبيل الله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اركبي بعيرك فإن الحج في سبيل الله

فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله ولم يرو عنه ما ينفي ذلك وروى نحوه عن ابن عمر

وما جاء هذا المجىء فلا معدل عنه اخر كتاب المناسك

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٤٥