(٢٩) بابٌ: إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ
٦٦٩٧ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».
(٣٠) بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقالَ: صَلِّي عَنْهَا.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
٦٦٩٨ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١):
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أخبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
٦٦٩٩ - حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ (١) أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ؛ فَهوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
(٣١) بابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ (١)
٦٧٠٠ - حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ:
⦗٤٧⦘
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُتْبَةَ». كتبت بالحمرة.
(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قَدْ نَذَرَتْ».
(١) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «وَمَعْصِيَةٍ». قارن بما في الإرشاد.