(١٩) بابُ (١): مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ (٢)﴾ [العنكبوت: ٥١]
٥٠٢٣ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَأذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ (١) - يَتَغَنَّى (٢) بِالْقُرْآنِ». وَقالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.
٥٠٢٤ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ (١):
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٢) ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٣) أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ». قالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ: يَسْتَغْنِي بِهِ.
(٢٠) بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ
٥٠٢٥ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ (١): حدَّثني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا حَسَدَ إِلَّا على اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌٍ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، (٢) وَرَجُلٌٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فهو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».
(١) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«بابٌ».
(٢) قوله: «﴿يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.
(١) قوله: «ﷺ»: ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
(٢) في رواية أبي ذر: «أن يَتَغَنَّى».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عبدِ الرحمن».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لنبيٍّ».
(٣) في رواية أبي ذر: «لنبيٍّ ﷺ»، والذي في (و، ب، ص) أن قوله: «ﷺ» ثابت في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت دون ذكرٍ لرواية أبي ذر.
(١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.