تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٥٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قالَ: قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ (٢): «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قالَ: فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

وَقالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

(١١) بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ (١) وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ

وَقَبُولِهِ فِي التَّأذِينِ وَغَيْرِهِ، وَما يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذا كَانَ عَاقِلًا.

وَقالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.

وَقالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ على شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟!

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إذا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عن الْفَجْرِ، فَإِذا قِيلَ لَهُ (٢): طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَقالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأذَنْتُ على عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قالَتْ (٣): سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ ما بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

⦗٥٣٢⦘

وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدبٍ (٤) شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ (٥).

(١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

(٢) لفظة: «فقال» ليست في رواية أبي ذر.

(١) في رواية أبي ذر: «ونكاحه وأمره».

(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «فقالتْ».

(٤) بفتح الدال وضمها معًا.

(٥) في رواية أبي ذر: «مُتَنَقِبَةٍ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٣١