٢٦٥٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ:
عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قالَ: قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ (٢): «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قالَ: فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
وَقالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
(١١) بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ (١) وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ
وَقَبُولِهِ فِي التَّأذِينِ وَغَيْرِهِ، وَما يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذا كَانَ عَاقِلًا.
وَقالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
وَقالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ على شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟!
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إذا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عن الْفَجْرِ، فَإِذا قِيلَ لَهُ (٢): طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَقالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأذَنْتُ على عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قالَتْ (٣): سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ ما بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
⦗٥٣٢⦘
وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدبٍ (٤) شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ (٥).
(١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.
(٢) لفظة: «فقال» ليست في رواية أبي ذر.
(١) في رواية أبي ذر: «ونكاحه وأمره».
(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.
(٣) في رواية أبي ذر: «فقالتْ».
(٤) بفتح الدال وضمها معًا.
(٥) في رواية أبي ذر: «مُتَنَقِبَةٍ».