(١١) بابٌ: إذا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ
٢٤٥٠ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (١): ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتِ: الرَّجُلُ تكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. (٢)
(١٢) بابٌ: إذا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ (١)، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟
٢٤٥١ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ:
⦗٤٣٩⦘
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ». فَقالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ.
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «في هَذِهِ الآية».
(٢) بهامش (ن) بخط النويري رحمه الله: بلغت مقابلة بالأصل مرة ثانية.
(١) بهامش (ب): في أصول كثيرة: «أو أحله له» بزيادة: «له». اهـ. في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو أحَلَّ لَهُ».
(١) بهامش اليونينية بدون رقم: «النَّبيَّ».